egypt أهلاً بك في جامعة عين شمس

الإعارات و الندب

2021-07-12 1501187
  • أنواع الإعارات و الندب
  • الانتدابات
  • القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالإعارات
  • أحكام الإعارات

أنواع الإعارات و الندب
إعارة داخلية:
و يقصد بها إعارة داخل جمهورية مصر العربية بغرض العمل بجهة حكومية أو غير حكومية سواء جامعة خاصة أو شركة أو مصنع أو مستشفى...... إلخ

إعارة خارجية :
يقصد بها إعارة للعمل بأي من الجامعات أو الشركات أو المؤسسات العربية أو الأجنبية المختلفة خارج جمهورية مصر العربية.

الندب الكلي:
و يقصد بها الندب كل الوقت داخل جمهورية مصر العربية بغرض العمل بجهة حكومية أو غير حكومية سواء جامعة خاصة أو شركة أو مصنع أو مستشفى...... إلخ

الانتدابات
أما في حالة الندب الخارجى (من وإلى الجامعات الأخرى) تلتزم الكلية بإبلاغ الجامعة للحصول على موافقة السلطة المختصة.
* في حالة الندب من غير أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالحكومة أو القطاع العام تلتزم الكلية بمخاطبة الجامعة للموافقة على الندب و تحديد فئة الساعة بعد العرض على مجالس الأقسام المختصة و مجلس الكلية.
* في جميع الأحوال يجب ألا تزيد ساعات الندب خارج الجامعة عن 20 ساعة و أيام الندب عن يومين في الأسبوع.
* يعتبر التدريس في الوحدات ذات الطابع الخاص (التعليم المفتوح) أو (اللغة الانجليزية) بمثابة الندب الداخلي و تلتزم الكلية بعرض الندب على مجلس الكلية و مخاطبة الجامعة للحصول على موافقة السلطة المختصة.
* يجوز لمجلس الكلية تفويض السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية في البت في الانتدابات (من و إلى الكلية) على أن يتم عرض الموضوع على المجلس في أقرب جلسة للإحاطة علمًا و ذلك لإنهاء الإجراءات حفاظًا على حسن سير العملية التعليمية.
* بالنسبة للكليات التي ليس لها مجالس كليات يقوم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية بالموافقة على الندب من و إلى الكلية.

 

القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالإعارات
قانون تنظيم الجامعات بمواده التالية:
مادة 84:
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى جامعة أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص و يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

 

تم تعديل نص المادة 84:
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بوظيفة عامة أخرى، و ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص و بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب لكل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.

 

مادة 85:
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة و مصالحها أو الهيئات و المؤسسات العامة و الدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، و يجوز لمجلس الجامعة الموافقة على تجديد الإعارة لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.
و تتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين و يتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه و تحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، و يعامل فيما يختص بأقدميته و العلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة و يحتفظ له بكافة مميزات وظيفته.

 

مادة 86:
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة و سنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظية المعار بمعار أخر (نسبة الكلية 20%).

 

مادة 86 مكررة:
يعتبر عضو هيئة الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في خكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة و إلا شغلها بصفة شخصية و يوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام و يعامل في هذه الحالة بمتضى حكم المادة 121 من هذا القانون و يسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء فى هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم المناصب العامة.
و يقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب و بدلات بصفة شخصية.

 

مادة 87:
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، و ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا و البحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طول مدة المهمة.

 

مادة 91:
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية و أجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، و يجوز في الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

 

مادة 93:
مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة و لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر و يكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية و مجلس القسم الخاص.

 

مادة 117:
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع و تعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، و قدم عذرًا قاهرًا و قبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم، أعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين و بدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرًا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعًا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص علبها في المادتين (69 أولا) و (70 ثانيا) و ذلك دون الإخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/1) و (90).

 

قرار المجلس الأعلى للجامعات
1. صدر قرار رقم (576) بتاريخ 25/8/2012 بتكليف أمانة المجلس بمطالبة الجامعات و المعاهد الخاصة المعار إليها أعضاء هيئة التدريس بتوريد النسب المتفق عليها على النحو التالي:
* خمسة آلاف جنيه مصري مقابل الندب لفصل دراسي واحد
* عشرة آلاف جنيه مصري مقابل الندب الكامل لمدة عام دراسي
* ثلاثة آلاف جنيه مصرى مقابل الندب لمدة يومين في الأسبوع
* ألف و خمسمائة جنيه مصري مقابل الندب لمدة يوم واحد في الأسبوع
2. صدر قرار رقم (592) بتاريخ 8/6/2013 و المتضمن تحصيل أمانة المجلس الأعلى للجامعات المبالغ المشار إليها و إيداعها في حساب فرعي بإسم شئون هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات رقم (7/87251/450/9) للصرف منها على لجان الترقيات الواردة بالقرار الوزاري رقم (520) بتاريخ 28/12/2013

 

والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن كما يلي:-
تسليم خطاب موجه من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أو عميد الكلية المنتدب إليها عضو هيئة التدريس إلى أمانة المجلس لسداد الرسوم المقررة وموضح بها مدة الندب أو الإعارة.
* تحصل أمانة المجلس المبالغ المقررة واستصدار إيصال رسمي بها.
* إصدار خطاب موجه إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس بالجامعة الحكومية (الجهة المنتدب أو المعار منها عضو هيئة التدريس) موضح به سداد الرسوم المقررة وموافقة المجلس على الإعارة.

 

القواعد التنظيمية لقرار مجلس الجامعة جلسة 25/ 2/2019:
تتبع القواعد التالية عند الترخيص في الإعارة لأعضاء هيئة التدريس:
* عدم السماح بندب من يشغل وظيفة قيادية (عميد – وكيل- رئيس قسم "لشغل أي وظيفة في أي جهة أخرى خارج الجامعة أما من يندب لشغل وظيفة قيادية خارج الجامعة بين السادة أعضاء هيئة التدريس فلابد من أن تكون خارجة إعارة كاملة وليس ندبًا جزئيًا وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعة جلسة 14/12/2002.
* الموافقة على احتساب سنوات ندب أو تكليف عضو هيئة التدريس للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي أو بالجامعات الحكومية الأخرى امتداد لعملهم الأصلي ولا تحتسب من سنوات الإعارة مع تمتعهم بكافة حقوقهم القانونية والمادية والطبية والتأمينية طبق قرار المجلس الأعلى للجامعات جلسة 4/6/2011.
* الموافقة على مد الإعارة بعد العام العاشر من إجمالي عدد سنوات الإعارة والمهام العلمية والتفرغ العلمي إذا كانت الإعارة لشغل منصب "رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة، عميد كلية" فقط طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات جلسة 5/1/2012.
* تأكيدا على القرار السابق ذكره صدر قرار بالموافقة على مد الإعارة بعد العام العاشر من إجمالي عدد سنوات الإعارة والمهام العلمية والتفرغ العلمي للأستاذ المتفرغ طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات جلسة 21/7/2018.
* التأكيد على ما نصت عليه المادة 91 من قانون 49 لسنة 1972 والخاصة بأنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي عن عشر سنوات طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات جلسة 22/8/2013.
* في حالة حصول عضو هيئة التدريس على مهمة علمية بعد تعيينه في وظيفة مدرس وقبل انقضاء سنوات على بدء خدمته ويجوز تقدمه بعد مرور ثلاث سنوات في المهمة العلمية بطلب تحويل المهمة العلمية في الحالات الأتية:
1. من مهمة علمية إلى إعارة أو إجازة مرافق مع السماح بالعمل
يتم الموافقة عليها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة ويتم رد كافة المبالغ التي صُرفت له أثناء المهمة العلمية (المرتب، مساهمة الجامعة في نفقات السفر في حالة الصرف، سداد التأمينات والمعاشات بالعملة الصعبة والرعاية الطبية وصندوق الزمالة)

 

2. من مهمة علمية إلى إجازة مرافق مع عدم السماح بالعمل أو إجازة لرعاية الطفل
يتم الموافقة عليها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
- في حالة حصول عضو هيئة التدريس على إجازة مرافق بعد تعيينه في وظيفة مدرس وقبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء الخدمة وتقدم بعد مرور ثلاث سنوات في إجازة المرافق بطلب تحويلها إلى إعارة يتم الموافقة عليها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
- في حالة تقدم عضو هيئة التدريس (مدرس) بطلب للحصول على إعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء الخدمة في تلك الدرجة مدة لا تزيد على ثلاثة شهور يجوز للسيد أ. د/ رئيس الجامعة بعد موافقة القسم والكلية احتساب تلك الفترة والتي لا تزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة شهور إجازة خاصة بدون مرتب طبقا لنص المادة 93 من قانون 49 لتنظيم الجامعات يليها إعارة.
في حالة تقدم عضو هيئة التدريس (مدرس) بطلب للحصول على إعارة وهو مشرف على طلاب دراسات عليا (ماجستير/ دكتوراه) يتم تطبيق قرار مجلس الدراسات جلسة 22/11/2016 على النحو التالي:

 

أولا المعارين داخليا:
* يستمر عضو هيئة التدريس في الإشراف على الرسائل التي لم يقدم لها تقرير صلاحية للمناقشة قبل تنفيذ الإعارة وذلك بحد أقصى عام.
* يتم إضافة مشرفا على الرسالة بعد مرور عام من تنفيذ الإعارة على أن يكون المشرف الرئيسي هو الأقدم في التخصص في التشكيل الجديد لهيئة الإشراف.

 

ثانيا المعارين خارجيا:
* يتم الإبقاء على عضو هيئة التدريس في هيئة الإشراف إذا قدم تقرير صلاحية الرسالة للمناقشة قبل تنفيذ الإعارة.
* يقوم عضو هيئة التدريس بالاعتذار عن الإشراف على الرسائل التي لم يمر عليها عام من تاريخ التسجيل عند تنفيذ الإعارة.
* يتم استبدال عضو هيئة التدريس المشرف على رسائل بعد مرور عام من تاريخ الإعارة بعضو هيئة تدريس آخر على أن يكون المشرف الرئيسي هو الأقدم في التخصص في التشكيل الجديد لهيئة الإشراف.
* المنتدبين ندبا كاملا للعمل في الحكومة له حق الإشراف وعد الرفع عن الإشراف.

 

في حالة طلب عضو هيئة التدريس لإعارة (داخلية أو خارجية) أو ندب كلي لابد من استيفاء الشروط الأتية:
1. قضاء ثلاث سنوات في وظيفة مدرس.
2. أن تكون الوظيفة المعار إليها في مستوى الوظيفة التي يشغلها عضو هيئة التدريس بالجامعة.
3. التأكد من حسن سير العمل بالقسم والكلية طبقا لنص المادة 87 من قانون 49 على ألا تتجاوز نسبة القسم عن 35% ونسبة الكلية عن 20% مع ضرورة مراعاة من هم ليس على قوة العمل مثل (المعارين، الموفدين في مهمات علمية، إجازة مرافق، إجازة رعاية الطفل، إجازة تفرغ علمي، إجازة مرضي لمدة أكثر من ستة شهور).
4. موافقة مجلسي القسم والكلية.
5. عقد عمل موثق/ خطاب من الجهة المعار إليها.
6. استمارة بيانات، بيان حالة صادر من الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس بالجامعة.
7. عند الندب لأحد الجامعات الخاصة وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعة رقم 576 جلسة 25/8/2012 يتم تقديم إيصال سداد المبالغ المستحقة للمجلس الأعلى للجامعات أو إقرار من سيادته بتقديم إيصال السداد خلال ثلاث شهور من تاريخ الموافقة وإلا تعتبر الموافقة لاغية.
أحكام الإعارات
1. لا يجوز في جميع أن يزيد مجموع إجازات الإعارات والمهمات العلمية والتفرغ العلمي التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس عن عشر سنوات طوال مدة خدمة سيادته إلا أنه يجوز في الحالات التي تقضيها المصلحة القومية تجاوز هذه المدة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة، وذلك إذا كان عضو هيئة التدريس شاغلا لوظيفة في منظمة دولية مثل (منظمة الصحة العالمية أو اليونسكو أو اليونيسيف) أو منصب قيادي في الجامعة المعار إليها (رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة، عميد كلية) وفي هذه الحالة تعتبر مهمة قومية ولا تحتسب ضمن سنوات الإعارة ويتم تجديدها كل عام بقرار وزاري جديد.
2. لا يجوز الترخيص لعضو هيئة تدريس في القيام بإعارة قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها في إعارة سابقة.
3. في حالة الإعارات الداخلية إلى الجامعات والمعاهد الخاصة داخل جمهورية مصر العربية تقوم الجهة الموفد إليها عضو هيئة التدريس بسداد النسبة المقررة عن السادة المعارين للحساب التابع للمجلس الأعلى للجامعات ويكون السداد باسم الجهة الموفد إليها العضو وليس باسم عضو هيئة التدريس المعار.
4. في جميع الأحوال تتم الموافقة على الإعارة حتى لو كان طلب الحصول عليها عقب ما رخص لعضو هيئة التدريس به من إجازة خاصة وفق أحكام المادة 93 من قانون تنظيم الجامعات.
5. الندب لكل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.
6. في حالة تجاوز عضو هيئة التدريس مدة الإعارة المسموح بها دون الحصول على موافقة الجامعة تطبق على سياداته المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات.
7. طبقا لنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو إجازة أخرى، وإذا لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل". 
 فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشعر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعات لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدة المنصوص عليها في المادتين (69 / أولا) و (70 / أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية وإجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (1 /88) و (90).
8. يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر غي حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام وبعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.

 

- قرر المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 23/ 6/ 2020 الموافقة على تمديد عام استثنائي "حادي عشر" لهذا العام فقط نظرا لتعذر عودتهم من الجامعات المعارين إليها خارج جمهورية مصر العربية بعد انقضاء العام العاشر وذلك في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتعطل حركة الطيران الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
- موافقة مجلس الجامعة بجلسته في 29/13/2021 على المقترح المقدم من السيد أ. د/ عمر الحسيني – عميد كلية الهندسة حول تحديد أولويات الموافقة على تجديد الإعارة في حالة تعدي نسبة القسم 25% وذلك على النحو التالي:
 


مع تعميم هذا القرار على جميع كليات ومعاهد الجامعة على أن يتم الاستعانة بالمقترح في حالة الضرورة والاحتياج للمفاضلة.
- طبقا لنص المادة رقم 84 معدل من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص على:
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة أم إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد فيعتبر في حكم الإعارة.