الإجازات المرضية لأعضاء هيئة التدريس
يكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة إجازة مرضية بأجر كامل لمدة أقصاها سنة وإذا لم يستطع العودة إلى العمل بعد مرور السنة يجوز مدها بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب.
وتتكفل الجامعة بعلاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل بعد موافقة اللجنة الطبية الخاصة بالجامعة (مادة 94).
إجازة بدون مرتب
يجوز منح معاوني هيئة التدريس إجازة بدون مرتب تطبيقًا لنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على الآتي:
(يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل).
الأوراق المطلوبة:
طلب سيادتها موضح بها سبب الإجازة.
موافقة القسم والكلية.
ما يفيد سبب الإجازة معتمد (إن وُجد).
إقرار بعدم العمل.
وفي حالة عدم السفر إقرار بذلك.
إجازة خاصة بدون مرتب
يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب، وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم 93 من قانون 49 لسنة 1972 على الاتي:
(مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم الخاص).
الأوراق المطلوبة:
طلب سيادته موضح به أسباب الإجازة.
موافقة القسم والكلية.
وفي حالة عدم السفر إقرار بذلك.
إجازة المرافق
القوانين والقرارات المنظمة لإجازة المرافق
قانون 81 لسنة 2016:
المادة 53 الفقرة (1):
يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
قرار مجلس الجامعة جلسة 25/2/2019
منح عضو هيئة التدريس أو معاونيهم إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج / الزوجة مع التصريح له بالعمل متى توافرت الشروط اللازمة للتصريح بالعمل، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية التي أوصت بالعمل أثناء إجازة المرافق التي هو أهل له وقادر عليها.
وفي حالة طلب عضو هيئة التدريس إجازة مرافق (للزوج أو الزوجة) لا يحمل الجنسية المصرية على مقدم الطلب تقديم ما يفيد من الإدارة العامة للجوازات والهجرة المصرية أن (الزوج / الزوجة) الأجنبي لديهم إقامة دائمة بمصر قبل السفر إلى الخارج وإلا يتم عدم الموافقة على منح الإجازة بناء على خطاب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريح (مجلس الدولة) في 10/5/2000,
في حالة طلب عضو هيئة التدريس إجازة مرافق بعد حصوله على مهمة علمية أو إعارة لا يشترط استلام سيادته للعمل ثم الموافقة على منح إجازة المرافق لأنها إجازة وجوبية لا يتم رفضها.
الأوراق المطلوبة من مقدم إجازة المرافق (الزوج/ الزوجة)
إرسال الأوراق إلى الجامعة قبل بداية الإجازة بوقت كافي ليتسنى اتخاذ الموافقات اللازمة وفي حالة عدم استيفاء الأوراق يتم إعادتها مرة أخرى إلى الكلية.
1. طلب مقدم من العضو موضحًا به مدة الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها.
2. صورة (إقامة/ تأشيرة) لكلا من الزوج والزوجة (سارية)
3. صورة (جواز السفر) لكلا من الزوج والزوجة حديث يحتوي على المهنة التي يعملا بها وترفق مرة واحدة عند المنح وعند التجديد يتم موافاتنا بتأشيرات الدخول والخروج عن المدة السابقة.
4. قيد قسيمة زواج بالكمبيوتر حديث وترفق مرة أخرى عند المنح أو عند تغيير (الزوج أو الزوجة) يتم موافقاتنا بقسمة حديثة.
5. في حالة عمل (الزوج/ الزوجة) بجهة حكومية يقدم صورة معتمدة ومختومة من الأمر التنفيذي للإجازة الصادرة من جهة العمل.
6. إقرار بعدم العمل أثناء الإجازة إلا بعد موافقة الجامعة على طبيعة العمل وعند العمل عليه تقديم عقد يحمل التوثيقات المطلوبة.
7. في حالة أن (الزوج / الزوجة) لا يعمل بجهة حكومية يقدم الأتي:
* شهادة إدارية أنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام في مصر.
* عقد عمل موثق موضحًا به ختم التمثيل العمالي + ختم الغرفة التجارية بالبلد + توثيق القنصلية المصرية + توثيق الخارجية بالبلد الصادر منها العقد على أن تكون مدة العقد نفس مدة الإجازة.
8. الالتزام بموافاتنا بإيصالات سداد التأمينات والمعاشات للعضو.