تنظم العمل في المهمات العلمية المادة 87 من قانون 49 لتنظيم الجامعات والقرار رقم 9 لسنة 1997، حيث يجوز سفر عضو هيئة التدريس في مهمة علمية لمدة عام بمرتب يصرف بالداخل وتجدد لعام ثاني بعد موافقة مجلس القسم والكلية لإجراء أبحاث.
المهمات العلمية:
- القيام بكافة الإجراءات التنفيذية لإيفاد السادة أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية إلى الجامعات الأجنبية.
- إعداد بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة الوافدين في مهمات علمية.
أنواع المهمات العلمية:
- مهمة علمية على منحة شخصية مقدمة للعضو من إحدى الجامعات أو الهيئات الأجنبية.
- مهمة علمية على منحة مقدمة للدولة من دولة أخرى أجنبية .
- مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الجامعة أو جامعة أخرى.
- مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الدولة ودول أخرى (برنامج تنفيذى).
- مهمة علمية على بعثة مقدمة من الدولة عن طريق البعثات وعلى نفقتها.
- السفر في مهمة علمية للإشراف على طالب عضو بعثة إشراف مشترك.
- ضو هيئة التدريس يكون المشرف الأساسي ويكون قضى مدة ستة أشهر على سفر الطالب.
الأوراق المطلوبة للمهمات التدربيية